شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٨٤ - الثانية لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا و على نسلهم
و في الوقف إشكال منشؤه النظر إلى من ينتقل إليه و الأشبه القبول لانتقاله إلى الموقوف عليهم.
و لا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم و لو امتنع البعض ثبت نصيب من حلف دون الممتنع.
و لا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا و لا ليثبت مالا لغيره.
فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت و إن امتنع لم يحلف الغريم و كذا لو ادعى رهنا و أقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف لأن يمينه لإثبات مال الغير.
و لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم و حلفوا مع شاهدهم تثبت الدعوى و قسم بينهم على الفريضة و لو كان وصية قسموه بالسوية إلا أن يثبت التفضيل و لو امتنعوا لم يحكم لهم و لو حلف بعض أخذ و لم يكن للممتنع معه شركة و لو كان في الجملة مولى عليه يوقف نصيبه فإن كمل و رشد حلف و استحق و إن امتنع لم يحكم له و إن مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف و استيفاء نصيبه.
مسائل خمس
الأولى لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي حلف مع شاهده و يثبت رقيتها دون الولد
لأنه ليس مالا و يثبت لها حكم أم الولد بإقراره.
الثانية لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا و على نسلهم
فإن حلف المدعون مع شاهدهم قضي لهم و إن امتنعوا حكم بها ميراثا و كان نصيب المدعين وقفا و إن حلف بعض ثبت