شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢ - الثالثة أخ من أم مع ابن أخ لأب و أم الميراث كله للأخ من الأم
لأب و أم كان الفاضل للأخت خاصة و إن كانت للأب فهل تخص بما فضل عن السهام قيل نعم لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة (و لما روي عن أبي جعفر ع: في ابن أخت لأب و ابن أخت لأم قال لابن الأخت للأم السدس و الباقي لابن الأخت للأب) و في طريقها علي بن فضال و فيه ضعف و قيل بل يرد على من تتقرب بالأم و على الأخت أو الأخوات للأب أرباعا أو أخماسا لل تساوي في الدرجة و هو أولى.
مسائل ثلاث
الأولى الجد و إن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى
و لو اجتمعا مع الإخوة شاركهم الأدنى و سقط الأبعد.
الثانية إذا ترك جد أبيه و جدته لأبيه و جده و جدته لأم ه و مثلهم للأم
كان لأجدادها الثلث بينهم أرباعا و لأجداد الأب الثلثان بينهم أثلاثا ثلثا ذلك لجده و جدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين و الثلث الآخر لجده و جدته لأمه أثلاثا على ما ذكره الشيخ فيكون أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين ف تضرب أربعة في تسعة ثم يضرب المجتمع في ثلاثة فيكون مائة و ثمانية.
الثالثة أخ من أم مع ابن أخ لأب و أم الميراث كله للأخ من الأم