شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٥ - الخامسة لو رمى طائرا و هو ذمي
بكيفية الانتساب و العقل مبني على التعصيب خصوصا على القول بتقديم الأولى.
الثانية لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به
فلو ادعاه الآخر و أقام البينة قضينا له بالنسب و أبطلنا الأول فلو ادعاه ثالث و أقام البينة أنه ولد على فراشه قضي له بالنسب لاختصاصه بالسبب.
الثالثة لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث و لا نصيب للأب
و لو لم يكن وارث فهي للإمام ع و لو قتله خطأ فالدية على العاقلة و يرثها الوارث و في توريث الأب هنا قولان و لو يكن وارث سوى العاقلة ف إن قلنا الأب لا يرث فلا دية و إن قلنا يرث ففي أخذه من العاقلة تردد و كذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ.
الرابعة لا يضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة و لا إتلاف مال
و يختص بضمان الجناية على الآدمي حسب.
الخامسة لو رمى طائرا و هو ذمي
ثم أسلم فقتل السهم مسلما لم يعقل عنه عصبته من الدية لما بيناه و لأنه أصاب و هو مسلم و لا عصبته المسلمون لأنه رمى و هو ذمي و يضمن الدية في ماله و كذا لو رمى مسلم طائرا ثم ارتد فأصاب مسلما قال الشيخ لم يعقل عنه المسلمون من عصبته و لا الكفار و لو قيل يعقل عنه عصبته المسلمون كان حسنا لأن ميراثه لهم على الأصح