شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٠ - فرع
و دية المرأة على النصف من جميع الأجناس و دية ولد الزنى إذا أظهر الإسلام دية المسلم و قيل دية الذمي و في مستند ذلك ضعف و دية الذمي ثمانمائة درهم يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا و دية نسائهم على النصف (و في بعض الروايات: دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم و في بعضها دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم).
و الشيخ رحمه الله نزلهما على من يعتاد قتلهم فيغلظ الإمام الدية بما يراه من ذلك حسما للجرأة.
و لا دية لغير أهل الذمة من الكفار ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ.
و دية العبد قيمته و لو تجاوزت دية الحر ردت إليها و تؤخذ من مال الجاني الحر إن كانت الجناية عمدا أو شبيها و من عاقلته إن كانت خطأ و دية أعضائه و جراحاته مقيسة على دية الحر فما فيه ديته ففي العبد قيمته كاللسان و الذكر لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته لم يكن لمولاه المطالبة إلا مع دفعه و كل ما فيه مقدر في الحر من ديته فهو في العبد كذلك من قيمته و لو جنى عليه جان بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد و ليس له دفع العبد و المطالبة بقيمته و ما لا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش و يصير العبد أصلا للحر فيه.