شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١٠ - السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة
و إن امتنعوا أخذ نصف ما ادعياه ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث و هو ثمانية عشر فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة و مدعي النصف يدعي ستة يبقى اثنان لمدعي الكل و يقارع على ما أفرد للآخرين.
فإن امتنعوا عن الأيمان قسم ذلك بين مدعي الكل و بين كل واحد منهما بما ادعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الكل فمدعي الثلثين يدعي عشرة و مدعي النصف يدعي ستة و مدعي الثلث يدعي اثنين فتخلص يده عما كان فيها فيكمل لمدعي الكل ستة و ثلاثون من أصل اثنين و سبعين و لمدعي الثلثين عشرون و لمدعي النصف اثنا عشر و لمدعي الثلث أربعة هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين و مقارعيه.
السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة
و لو لم تكن بينة فيد كل واحد منهما على نصفه قال في المبسوط يحلف كل واحد منهما لصاحبه و يكون بينهما بالسوية سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهما و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما و سواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة و يستوي في ذلك تنازع الزوجين و الوارث و قال في الخلاف ما يصلح للرجال للرجل و ما يصلح للنساء للمرأة و ما يصلح لهما يقسم بينهما (: و في رواية أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها) و ما ذكره في الخلاف أشهر