شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥٢ - تتمة
و إن تباين العددان فاضرب أحدهما في الآخر فما اجتمع فأضربه في الفريضة مثل أخوين من أم و خمسة من أب فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة و لا وفق بين العددين و لا تداخل فاضرب أحدهما في الآخر تكن عشرة ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة و هي ثلاثة فما ارتفع فمنه يصح
تتمة
العددان إما متساويان أو مختلفان.
و المختلفان إما متداخلان أو متوافقان أو متباينان.
فالمتداخلان هما اللذان يفني أقلهما الأكثر إما مرتين أو مرارا و لا يتجاوز الأقل نصف الأكثر و إن شئت سميتهما بالمتناسبين كالثلاثة بالقياس إلى الستة و التسعة و كالأربعة بالقياس إلى الثمانية و الاثني عشر.
و المتوافقان هما اللذان إذا أسقطت أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد كالعشرة و الاثني عشر فإنك إذا أسقطت العشرة بقي اثنان فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما فإذا فضل بعد الإسقاط اثنان فهما يتوافقان بالنصف و لو بقي ثلاثة فالموافقة بالثلث و كذا إلى العشرة و لو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منها.
و المتباينان هما اللذان إذا سقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحد مثل ثلاثة عشر و عشرين فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر بقي سبعة فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستة فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد.