شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٣٨ - الفصل الثاني في ميراث الخنثى
الرابعة لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده و من ميراثه ثم مات الولد
قال الشيخ رحمه الله في النهاية كان ميراثه لعصبة أبيه دون ابنه و هو قول شاذ.
و أما ولد الزنا
فلا نسب له و لا يرثه الزاني و لا التي ولدته و لا أحد من أنسابهما و لا يرثهم هو.
و ميراثه لولده و مع عدمهم ل لإمام.
و يرث الزوج و الزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد و الأعلى مع عدمه (و في رواية: ترثه أمه و من يتقرب بها مثل ابن الملاعنة) و هي مطرحة
الفصل الثاني في ميراث الخنثى
من له فرج الرجال و النساء يرث على الفرج الذي يسبق منه البول فإن جاء منهما اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا فيورث عليه.
فإن تساويا في السبق و التأخر قال في الخلاف يعمل فيه بالقرعة محتجا بالإجماع و الأخبار و قال في النهاية و الإيجاز و المبسوط يعطى نصف ميراث رجل و نصف ميراث امرأة و عليه دلت رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في قضاء علي ع.
و قال المفيد و المرتضى رحمهما الله تعد أضلاعه فإن استوى جنباه