شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٨ - و أما الرق
و لو كان القتل خطأ ورث على الأشهر و خرج المفيد رحمه الله وجها آخر هو المنع من الدية و هو حسن و الأول أشبه و يستوي في ذلك الأب و الولد و غيرهما من ذوي الأنساب و الأسباب.
و لو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال و لو قتل أباه و للقاتل ولد ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب و لم يمنع من الميراث بجناية أبيه و لو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعا و كان الميراث للإمام و لو أسلم الكافر كان الميراث له و المطالبة إليه و فيه قول آخر.
و هنا مسائل
الأولى إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام
فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي و ليس له العفو.
الثانية الدية في حكم مال المقتول يقضى منها دينه و يخرج منها وصاياه
سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ.
الثالثة يرث الدية كل مناسب و مسابب عدا من يتقرب بالأم
فإن فيهم خلافا و لا يرث أحد الزوجين القصاص و لو وقع التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها.
و أما الرق
ف يمنع في الوارث و الموروث فمن مات و له وارث حر و آخر مملوك فالميراث للحر و إن بعد دون الرق و إن قرب و لو كان الوارث رقا و له ولد حر لم يمنع الولد برق أبيه و لو كان الوارث اثنين فصاعدا