شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤ - المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
و لو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة و في طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى.
و لو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما تقاسمهم الإخوة و قد بيناه
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
العم يرث المال إذا انفرد و كذا العمان و الأعمام و يقتسمون المال بينهم بالسوية و كذا العمة و العمتان و العمات.
و إن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين و لو كانوا متفرقين فللعمة أو العم من الأم السدس و لما زاد على الواحد الثلث يستوي فيه الذكر و الأنثى و الباقي للعم أو العمين أو الأعمام من الأب و الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
و يسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب و الأم و يقومون مقامهم عند عدمهم.
و لا يرث ابن عم مع عم و لا من هو أبعد مع أقرب إلا في مسألة واحدة و هي ابن عم لأب و أم مع عم لأب فابن العم أولى ما دامت الصورة على حالها فلو انضم إليهما و لو خال تغيرت الحال و سقط ابن العم.