شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٧٨ - السابعة إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر ف مات
بحصاة أو عود ف جنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا و لو بادره من غير زجر ضمن و لو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره و لو رماه و الحال هذه فجنى عليه ضمن و لو كان من النساء مجردة جاز زجره و رميه لأنه ليس للمحرم هذا الاطلاع.
الثالثة لو قتله في منزله فادعى أنه أراد نفسه أو ماله و أنكر الورثة
فأقام هو البينة أن الداخل عليه كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب المنزل كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل و يسقط الضمان.
الرابعة للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه
فلو تلفت بالدفع فلا ضمان.
الخامسة لو عض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاض كانت هدرا
و لو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه أو جرحه إن تعذر التخلص بالأخف جاز و لو تعذر ذلك جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر و متى قدر على التخلص بالأسهل فتخطى إلى الأشق ضمن.
السادسة الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر
و لو كف أحدهما فصال الآخر فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع و الآخر يضمن و لو تجارح اثنان و ادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه حلف المنكر و ضمن الجارح.
السابعة إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر ف مات
فإن أكرهه قيل كان ضامنا لديته و في هذا الفرض منافاة