شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٦ - الثالثة إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه
و منها ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين
و هو الديون و الأموال كالقرض و القراض و الغصب و عقود المعاوضات كالبيع و الصرف و السلم و الصلح و الإجارات و المساقاة و الرهن و الوصية له و الجناية التي توجب الدية و في الوقف تردد أظهره أنه يثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين.
الثالث ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات
و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة و في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقربه الجواز.
و تقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون و الأموال و شهادة امرأتين مع اليمين و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات و لو كثرن.
و تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل و في ربع الوصية و كل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع.
مسائل
الأولى الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلا في الطلاق
و يستحب في النكاح و الرجعة و كذا البيع.
الثانية حكم الحاكم تبع للشهادة
فإن كانت محققة نفذ الحكم باطنا و ظاهرا و إلا نفذ ظاهرا و بالجملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا و لا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها.
الثالثة إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه