شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٧ - الرابعة لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم
نقلها كانت حكما في واقعة فلا تعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص.
البحث الثاني في الأسباب
و ضابطها ما لولاه لما حصل التلف لكن علة التلف غيره كحفر البئر و نصب السكين و إلقاء الحجر فإن التلف عنده بسبب العثار
و لنفرض لصورها مسائل
الأولى لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح لم يضمن دية العاثر
و لو كان في ملك غيره أو في طريق مسلوك ضمن في ماله و كذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها و كذا لو حفر بئرا أو ألقى حجرا و لو حفر في ملك غيره فرضي المالك سقط الضمان عن الحافر و لو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين قيل لا يضمن لأن الحفر لذلك سائغ و هو حسن.
الثانية لو بنى مسجدا في الطريق
قيل إن كان بإذن الإمام ع لم يضمن ما يتلف بسببه و الأقرب استبعاد الغرض.
الثالثة لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط ضمنه في ماله
لأنه تلف بسببه و لو كان بالغا رشيدا لم يضمن لأن التفريط منه.
الرابعة لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم
سقط نصيبه من الدية لمشاركته و ضمن الباقون تسعة أعشار الدية و تتعلق الجناية بمن يمد الحبال دون من أمسك الخشب أو ساعد بغير المد و لو قصدوا أجنبيا بالرمي كان عمدا موجبا للقصاص و لو لم يقصدوه كان خطأ و في النهاية إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم