شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٣٩ - الفصل الثاني في ميراث الخنثى
فهو امرأة و إن اختلفا فهو ذكر و هي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي ع و احتجا بالإجماع و الرواية ضعيفة و الإجماع لم يتحقق.
إذا عرفت ذلك فإذا انفرد أخذ المال و إن كانوا أكثر فعلى القول بالقرعة يقرع.
فإن كانوا ذكورا أو إناثا فالمال سواء و إن كان بعضهم إناثا فلكل ذكر مثل حظ أنثيين و كذا يعتبر لو قيل بعد الأضلاع و على ما اخترناه يكونون سواء في المال و لو كانوا مائة لتساويهم في الاستحقاق.
و لو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل يكون للذكر أربعة أسهم و للخنثى ثلاثة و لو كان معهما أنثى كان لها سهمان و قيل بل تقسم الفريضة مرتين و يفرض في مرة ذكرا و في الأخرى أنثى و يعطى نصف النصيبين.
و طريق ذلك أن ينظر في أقل عدد يمكن قسم فريضتهما منه و يضرب مخرج أحد الفرضين في الآخر مثال ذلك خنثى و ذكر فتفرضهما ذكرين فتطلب مالا له نصف و لنصفه نصف و هو أربعة.
ثم تفرضهما ذكرا و أنثى فتطلب مالا له ثلث و لثلثه نصف و هو ستة و هما متفقان بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر فيكون اثني عشر فيحصل للخنثى تارة النصف و هو ستة و تارة الثلث و هو أربعة فيكون عشرة و نصفه خمسة و هو نصيب الخنثى و يبقى سبعة للذكر.