شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٦ - أما الكفر
يرث ذمي و لا حربي و لا مرتد مسلما و يرث المسلم الكافر أصليا أو مرتدا.
و لو مات كافر و له ورثة كفار و وارث مسلم كان ميراثه للمسلم و لو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر و إن قرب و لو لم يخلف الكافر مسلما ورثه الكافر إذا كان أصليا.
و لو كان الميت مرتدا ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم (و في رواية: يرثه الكافر) و هي شاذة.
و لو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه و ورثه الإمام ع مع عدم الوارث المسلم.
و إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة و انفرد به إن كان أولى و لو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا لم يكن له نصيب أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام ع فأسلم الوارث فهو أولى من الإمام لرواية أبي بصير و قيل إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث و إن كان بعده لم يرث و قيل لا يرث لأن الإمام كالوارث الواحد.
و لو كان الوارث زوجا أو زوجة و آخر كافرا ف إن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية و فيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة و لو قيل يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجها لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام و الزوج يرد عليه ما فضل فلا يتقدر في فريضته قسمة فيكون كبنت مسلمة و أب كافر أو أخت مسلمة و أخ كافر.