شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣١ - الأولى الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه
و لو جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه المولى و دفعه إن شاء أو فداه بأرش الجناية و الخيار في ذلك إليه و لا يتخير المجني عليه و كذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته تخير مولاه في دفع أرش الجناية أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية.
و يستوي في ذلك كله القن و المدبر ذكرا كان أو أنثى و في أم الولد تردد على ما مضى و الأقرب أنها كالقن فإذا دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني عليه أو ورثته (و في رواية: جنايتها على مولاها)
النظر الثاني في موجبات الضمان
و البحث إما في المباشرة أو التسبيب أو تزاحم الموجبات
أما المباشرة
فضابطها الإتلاف لا مع القصد إليه كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا و كالضرب للتأديب فيتفق الموت منه.
و تبين هذه الجملة بمسائل
الأولى الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه
إن كان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي أو بالغا لم يأذن و لو كان الطبيب عارفا و أذن له المريض في العلاج ف آل إلى التلف قيل