شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١١ - الثالثة دار في يد إنسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و أقام بينة
في الروايات و أظهر بين الأصحاب و لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره من الأنساب و فيه رواية بالفرق بين الأب و غيره ضعيفة
المقصد الثالث في دعوى المواريث
و فيه مسائل
الأولى لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه
فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه و كذا لو كانا مملوكين و أعتقا و اتفقا على تقدم حرية أحدهما و اختلفا في الآخر.
الثانية لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان
ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان و قال المتأخر مات بعد دخول شهر رمضان كان الأصل بقاء الحياة و التركة بينهما نصفين.
الثالثة دار في يد إنسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و أقام بينة
فإن كانت كاملة و شهدت أنه لا وارث سواهما سلم إليه النصف و كان الباقي في يد من كانت الدار في يده و قال في الخلاف يجعل في يد أمين حتى يعود و لا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض و نعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة