شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٧ - السادس اللسان
المفيد رحمه الله و في الخلاف في العليا أربعمائة و في السفلى ستمائة و هي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد الله ع و ذكره طريف في كتابه أيضا و في أبي جميلة ضعف.
و قال ابن بابويه و هو مأثور عن طريف أيضا و في العليا نصف الدية و في السفلى الثلثان و هو نادر و فيه مع ندوره زيادة لا معنى لها.
و قال ابن أبي عقيل هما سواء في الدية استنادا إلى (: قولهم ع كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية) و هذا حسن و في قطع بعضها بنسبة مساحتها.
و حد الشفة السفلى عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم و العليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين و الحاجز مع طول الفم و ليس حاشية الشدقين منهما و لو تقلصت قال الشيخ فيه ديتها و الأقرب الحكومة و لو استرختا فثلثا الدية.
السادس اللسان
و في استئصال الصحيح الدية و في لسان الأخرس ثلث الدية و فيما قطع من لسان الأخرس بحسابه مساحة.
أما الصحيح فيعتبر بحروف المعجم و هي ثمانية و عشرون حرفا و في رواية تسعة و عشرون حرفا و هي مطرحة و تبسط الدية على الحروف بالسوية و يؤخذ نصيب ما يعدم منها و يتساوى اللسنية و غيرها ثقيلها و خفيفها و لو ذهبت أجمع وجبت الدية كاملة.
و لو صار سريع النطق أو ازداد سرعة أو كان ثقيلا فزاد ثقلا فلا تقدير فيه و فيه الحكومة و كذا لو نقص فصار ينقل الحرف الفاسد إلى الصحيح.