شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٣ - أما كيفية التقسيط
عصبة و لا معتق لأن عقده مشروط بجهالة النسب و عدم المولى نعم لا يضمن الإمام مع وجوده و يسره على الأشبه.
أما كيفية التقسيط
فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة و لا يرجع بها على الجاني على الأصح.
و في كيفية التقسيط قولان أحدهما على الغني عشرة قراريط و على الفقير خمسة قراريط اقتصارا على المتفق و الآخر يقسطها الإمام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة و هو أشبه و هل يجمع بين القريب و البعيد فيه قولان أشبههما الترتيب في التوزيع.
و هل تؤخذ من الموالي مع وجود العصبة الأشبه نعم مع زيادة الدية عن العصبة و لو اتسعت أخذت من عصبة المولى و لو زادت فعلى مولى المولى ثم عصبة مولى المولى و لو زادت الدية عن العاقلة أجمع قال الشيخ يؤخذ الزائد من الإمام حتى لو كانت الدية دينارا و له أخ أخذ منه عشرة قراريط و الباقي من بيت المال و الأشبه إلزام الأخ بالجميع إن لم يكن عاقلة سواه لأن ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية.