شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٣ - الثاني في كيفية إيقاعه
و لو زنى الذمي بذمية دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا عليه الحد على معتقدهم و إن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام.
و لا يقام الحد على الحامل حتى تضع و تخرج من نفاسها و ترضع الولد إن لم يتفق له مرضع و لو وجد له كافل جاز إقامة الحد.
و يرجم المريض و المستحاضة و لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله و لا رجمه توقيا من السراية و يتوقع بهما البرء و إن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتمل على العدد و لا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده و لا تؤخر الحائض لأنه ليس بمرض و لا يسقط الحد باعتراض الجنون و لا الارتداد.
و لا يقام الحد في شدة الحر و لا في شدة البرد و يتوخى به في الشتاء وسط النهار و في الصيف طرفاه و لا في أرض العدو مخافة الالتحاق و لا في الحرم على من التجأ إليه بل يضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج.
و يقام على من أحدث موجب الحد فيه.
الثاني في كيفية إيقاعه
إذا اجتمع الجلد و الرجم جلد أولا و كذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر.
و هل يتوقع برء جلده قيل نعم تأكيدا في الزجر و قيل لا لأن القصد الإتلاف.
و يدفن المرجوم إلى حقويه و المرأة إلى صدرها فإن فر أعيد وجوبا إن ثبت زناه بالبينة و لو ثبت بالإقرار لم يعد و قيل إن فر