شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٨٥ - الرابعة لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و أعتقه فأنكر المتشبث
نصيب الحالف وقفا و كان الباقي طلقا يقضى منه الديون و يخرج الوصايا و ما فضل ميراثا و ما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا و لو انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع الشاهد و لا يبطل حقهم بامتناع الأول.
الثالثة إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده تثبتت الدعوى
و لا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة لأن الثبوت الأول أغنى عن تجديده و كذا إذا انقرضت البطون و صار إلى الفقراء أو المصالح أما لو ادعى التشريك بينه و بين أولاده افتقر البطن الثاني إلى اليمين لأن البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى فلو ادعى إخوة ثلاثة أن الوقف عليهم و على أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد ثم صار لأحدهم ولد فقد صار الوقف أرباعا و لا يثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف لأنه يتلقى الوقف عن الواقف فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوى و يوقف له الربع فإن كمل و حلف أخذ و إن امتنع قال الشيخ يرجع ربعه على الإخوة لأنهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم و بامتناعه جرى مجرى المعدوم و فيه إشكال ينشأ من اعتراف الإخوة بعدم استحقاق الربع.
و لو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميت لأن الوقف صار أثلاثا و قد كان له الربع إلى حين الوفاة فإن بلغ و حلف أخذ الجميع و إن رد كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت و الأخوين و الثلث من حين الوفاة للأخوين و فيه أيضا إشكال كالأول.
الرابعة لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و أعتقه فأنكر المتشبث