شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٨ - الثالثة لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال و لا يضمنها الحاكم و لا عاقلته
مخيرا بين حده و عفوه و منهم من منع من التخيير و حتم الاستيفاء هنا و هو أظهر.
تتمة تشتمل على مسائل
الأولى من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها
كالميتة و الدم و الربا و لحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل و لو ارتكب ذلك لا مستحلا عزر.
الثانية من قتله الحد أو التعزير فلا دية له
و قيل تجب على بيت المال و الأول مروي.
الثالثة لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال و لا يضمنها الحاكم و لا عاقلته
و لو أنفذ إلى حامل لإقامة حد فأجهضت خوفا قال الشيخ دية الجنين في بيت المال و هو قوي لأنه خطأ و خطأ الحاكم في بيت المال و قيل يكون على عاقلة الإمام و هي قضية عمر مع علي ع- و لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد لأنه شبيه العمد و لو كان سهوا فالنصف على بيت المال و لو أمره بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا ف النصف