شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٢ - الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد
النصف و قد أقام الآخر بينة فيقضى له بما في يد غريمه و في الثاني يقضى بها للخارج دون المتشبث إن شهدتا لهما بالملك المطلق و فيه قول آخر ذكره في الخلاف بعيد و لو شهدتا بالسبب قيل يقضى لصاحب اليد لقضاء علي ع في الدابة و قيل يقضى للخارج ل أنه لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعي عملا (بقوله: ص و اليمين على من أنكر) و التفصيل قاطع للشركة و هو أولى أما لو شهدت للمتشبث بالسبب و للخارج بالملك المطلق فإنه يقضى لصاحب اليد سواء كان السبب مما لا يتكرر كالنتاج و نساجة الثوب الكتان أو يتكرر كالبيع و الصياغة و قيل بل يقضى للخارج و إن شهدت بينة بالملك المطلق عملا بالخبر و الأول أشبه و لو كانت في يد ثالث قضي بأرجح البينتين عدالة فإن تساويا قضي لأكثرهما شهودا و مع التساوي عددا و عدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف و قضي له و لو امتنع أحلف الآخر و قضي له و إن نكلا قضي به بينهما بالسوية و قال في المبسوط يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق و يقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد و لو اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى و الأول أنسب بالمنقول و يتحقق التعارض بين الشاهدين و الشاهد و المرأتين و لا يتحقق بين شاهدين و شاهد و يمين و ربما قال الشيخ نادرا يتعارضان و يقرع بينهما و لا بين شاهد و امرأتين و شاهد و يمين بل يقضى بالشاهدين