شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٦ - الرابع الشم
بل يتوخى سكون الهواء.
الثالث في ضوء العينين
و فيه الدية كاملة فإن ادعى ذهابه و شهد له شاهدان من أهل الخبرة أو رجل و امرأتان إن كان خطأ أو شبيه عمد فقد ثبتت الدعوى فإن قالا لا يرجى عوده فقد استقرت الدية و كذا لو قالا يرجى عوده لكن لا تقدير له أو قالا بعد مدة معينة فانقضت و لم يعد و كذا لو مات قبل المدة أما لو عاد ففيه الأرش.
و لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه مع يمينه و إذا ادعى ذهاب بصره و عينه قائمة أحلف القسامة و قضي له (: و في رواية تقابل بالشمس فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين) و لو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى و فعل كما فعل في السمع و لو ادعى النقصان فيهما قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنه و ألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان و لا تقاس عين في يوم غيم و لا في أرض مختلفة الجهات و لو قلع عينا و قال كانت قائمة و قال المجني عليه كانت صحيحة فالقول قول الجاني مع يمينه و ربما خطر أن القول قول المجني عليه مع يمينه لأن الأصل الصحة و هو ضعيف لأن أصل الصحة معارض بأصل البراءة و استحقاق الدية أو القصاص منوط بتيقن السبب و لا يقين هنا لأن الأصل ظن لا قطع.
الرابع الشم
و في ه الدية كاملة و إذا ادعى ذهابه عقيب الجناية اعتبر بالأشياء