شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٦٨ - الثامنة الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم
ثم تبين الخطأ فإنه يبطل الأول و يستأنف الحكم بما علمه حقا.
الرابعة ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله
لكن لو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه و كذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله سواء كان من حقوق الله أم من حقوق الناس.
الخامسة إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره
و إن لم يقم المدعي بينة فإن حضر و اعترف به ألزم و إن قال لم أحكم إلا بشهادة عدلين قال الشيخ رحمه الله يكلف البينة لأنه اعترف بنقل المال و هو يدعي ما يزيل الضمان عنه و هو يشكل لما أن الظاهر استظهار الحكام في الأحكام فيكون القول قوله مع يمينه لأنه يدعي الظاهر.
السادسة إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان
و لا يقتنع بالواحد عملا بالمتفق عليه.
السابعة إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا
ليؤمن انخداعه و إن كان مع ذلك فقيها كان حسنا.
الثامنة الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم ..
و إن عرف فسقهما اطرح و إن جهل الأمرين بحث عنهما و كذا لو عرف إسلامهما و جهل عدالتهما توقف حتى يتحقق ما يبني عليه من عدالة أو جرح و قال في الخلاف يحكم و به رواية شاذة و لو حكم بالظاهر ثم تبين فسقهما وقت الحكم نقض حكمه و لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر.