شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩٥ - الثالثة لو كان بينهما قرحان متعددة
شجر أو بئر ف لا تصح القسمة ما لم يتراضيا جميعا لما يتضمن من الضميمة التي لا تستقر إلا بالتراضي.
و إذا اتفقا على الرد و عدلت السهام فهل يلزم بنفس القرعة قيل لا لأنها تتضمن معاوضة و لا يعلم كل واحد من يحصل له العوض ف يفتقر إلى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة.
مسائل ثلاث
الأولى لو كان لدار علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها
بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو و السفل بموجب التعديل جاز و أجبر الممتنع مع انتفاء الضرر و لو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع و كذا لو طلب قسمة كل واحد منهما منفردا.
الثانية لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع
ل أن الزرع كالمتاع في الدار و لو طلب قسمة الزرع قال الشيخ لم يجبر الآخر لأن تعديل ذلك بالسهام غير ممكن و فيه إشكال من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة أما لو كان بذرا لم يظهر لم يصح القسمة لتحقق الجهالة و لو كان سنبلا قال أيضا لا يصح و هو مشكل لجواز بيع الزرع عندنا.
الثالثة لو كان بينهما قرحان متعددة
و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع و لو طلب قسمة كل واحد