شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٣٠ - الأول ولاء العتق
بالبراءة الوجه لا و لو نكل به فانعتق كان سائبة.
و لو كان للمعتق وارث مناسب قريبا كان أو بعيدا ذا فرض أو غيره لم يرث المنعم أما لو كان زوج أو زوجة كان سهم الزوجية لصاحبه و الباقي للمنعم أو من يقوم مقامه عند عدمه.
و إذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا و إن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء ب الحصص رجالا كان المعتقون أو نساء أو رجالا و نساء.
و لو عدم المنعم قال ابن بابويه رحمه الله يكون الولاء للأولاد الذكور و الإناث و هو حسن و مثله في الخلاف لو كان رجلا.
و قال المفيد رحمه الله الولاء للأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان المنعم أو امرأة و قال الشيخ رحمه الله في النهاية يكون للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا و لو كان امرأة كان الولاء لعصبتها و بقوله تشهد الروايات.
و يرث الولاء الأبوان و الأولاد و مع الانفراد لا يشركهما أحد من الأقارب و يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم.