شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٩ - الأولى توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول
الأصل و لو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل.
و تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنة و الاستهلال و الوصية و فيه تردد أشبهه المنع.
ثم الفرعان إن سميا الأصل و عدلاه قبل و إن سمياه و لم يعدلاه سمعها الحاكم و بحث عن الأصل و حكم مع ثبوت ما يقتضي القبول و طرح مع ثبوت ما يمنع القبول لو حضر و شهد أما لو عدلاه و لم يسمياه لم تقبل.
و لو أقر باللواط أو بالزنى بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين و تقبل في ذلك الشهادة على الشهادة و لا يثبت بها حد و يثبت انتشار حرمة النكاح و كذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة و يثبت تحريم الأكل في المأكولة و في الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر
الطرف الخامس في اللواحق
و هي قسمان
القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد
و يترتب عليه مسائل
الأولى توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول