شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٢ - و تثبت الدعوى بالإقرار أو البينة أو القسامة
فلو ادعى على غائب لم يقبل و كذا لو ادعى على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد و تقبل دعواه لو رجع إلى الممكن و لو حرر الدعوى بتعيين القاتل و صفة القتل و نوعه سمعت دعواه و هل تسمع منه مقتصرا على مطلق القتل فيه تردد أشبهه القبول و لو قال قتله أحد هذين سمع إذ لا ضرر في إحلافهما.
و لو أقام بينة سمعت لإثبات اللوث إن خص الوارث أحدهما.
مسائل
الأولى لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت دعواه
و لا يقضى بالقود و لا بالدية لعدم العلم بحصة المدعى عليه من الجناية و يقضى بالصلح حقنا للدم.
الثانية إذا ادعى القتل و لم يبين عمدا أو خطأ الأقرب أنها تسمع و يستفصله القاضي
و ليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى و لو لم يبين قيل طرحت دعواه و سقطت البينة بذلك إذ لا يمكن الحكم بها و فيه تردد.
الثالثة لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخر
لم تسمع الثانية برأ الأول أو شركه لإكذابه نفسه بالدعوى الأولى و فيه للشيخ قول آخر
الرابعة لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطإ
لم يبطل أصل الدعوى و كذا لو ادعى الخطأ ففسره بما ليس خطأ.
و تثبت الدعوى بالإقرار أو البينة أو القسامة.