شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٤ - الثانية إذا أكرهه على القتل ف القصاص على المباشر دون الآمر
الثالثة لو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به
و لو طرح عليه حية قاتلة فنهشته فهلك ف الأشبه وجوب القود لأنه مما جرت العادة بالتلف معه.
الرابعة لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود
و هل يرد فاضل الدية الأشبه نعم و كذا لو شاركه أبوه أو اشترك عبد و حر في قتل عبد.
الخامسة لو كتفه و ألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود
و فيه الدية
المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر
و فيه صور
الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر
و كذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد بنصفين قبل وصوله الأرض ف القاتل هو المعترض و لو أمسك واحد و قتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك لكن الممسك يحبس أبدا و لو نظر إليهما ثالث لم يضمن لكن تسمل عيناه أي تفقأ.
الثانية إذا أكرهه على القتل ف القصاص على المباشر دون الآمر
و لا يتحقق الإكراه في القتل و يتحقق فيما عداه (و في رواية علي بن رئاب: يحبس الأمر بقتله حتى يموت) هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا و لو كان غير مميز كالطفل و المجنون فالقصاص على المكره لأنه بالنسبة إليه كالآلة و يستوي في ذلك الحر و العبد و لو كان مميزا عارفا غير بالغ و هو حر فلا قود و الدية على عاقلة المباشر.