شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١٨ - الثانية العداوة الدينية لا تمنع القبول
الثامنة لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم
ترد به الشهادة و في المتكإ عليه و الافتراش له تردد و الجواز مروي و كذا يحرم التختم بالذهب و التحلي به للرجال.
التاسعة اتخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب ليس بحرام
و إن اتخذها للفرجة و التطير فهو مكروه و الرهان عليها قمار.
العاشرة لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة
كالصياغة و بيع الرقيق و لا من أرباب الصنائع الدنية كالحياكة و الحجامة و لو بلغت في الدناءة كالزبال و الوقاد لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه.
الخامس ارتفاع التهمة
و يتحقق المقصود ببيان مسائل
الأولى لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا
كالشريك فيما هو شريك فيه و صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه و السيد لعبده المأذون و الوصي فيما هو وصي فيه و كذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية و كذا شهادة الوكيل و الوصي بجرح شهود المدعي على الموصي أو الموكل.
الثانية العداوة الدينية لا تمنع القبول
فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر أما الدنيوية فإنها تمنع سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن و تتحقق العداوة بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة الآخر و المساءة بسروره أو يقع بينهما تقاذف و كذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض