شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٦ - الخامس الشفتان
و الأخرى ثلث الدية و هي مشهورة سواء كانت خلقة أو بجناية جان و وهم هنا واهم فتوق زلله.
الثالث الأنف
و فيه الدية كاملة إذا استؤصل و كذا لو قطع مارنه و هو ما لان منه و كذا لو كسر ففسد و لو جبر على غير عيب فمائة دينار و في شلله ثلثا ديته.
و في الروثة و هي الحاجز بين المنخرين نصف الدية و قال ابن بابويه هي مجتمع المارن و قال أهل اللغة هي طرف المارن.
و في أحد المنخرين نصف الدية لأنه إذهاب نصف المنفعة و هو اختياره في المبسوط (و في رواية غياث عن أبي جعفر ع عن أبيه ع عن علي ع: ثلث الدية) و كذا في رواية عبد الرحمن العرزمي عن أبي جعفر عن أبيه ع و في الرواية ضعف غير أن العمل بمضمونها أشبه و لو قطع فذهب شمه فديتان.
الرابع الأذنان
و فيهما الدية و في كل واحدة نصف الدية و في بعضها بحساب ديتها و في شحمتها ثلث ديتها على رواية في ها ضعف لكن يؤيدها الشهرة قال بعض الأصحاب و في خرمها ثلث ديتها و فسره واحد بخرم الشحمة و بثلث دية الشحمة.
الخامس الشفتان
و فيهما الدية إجماعا و في تقدير دية كل واحدة خلاف.
قال في المبسوط في العليا الثلث و في السفلى الثلثان و هو خيرة