شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٤ - الأول العقل
بوله ففيه الدية و هي رواية إسحاق بن عمار.
الثالثة في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو
فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره و في موضحته ربع دية كسره و في رضه ثلث دية العضو فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه و في فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
الرابعة قال في المبسوط و الخلاف في الترقوتين الدية
و في كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا و لعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن طريف و هو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.
الخامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه
أو يفتدي ذلك بثلث الدية و هي رواية السكوني و فيه ضعف.
السادسة من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ثلث ديتها
و في رواية ديتها و هي أولى و مثل مهر نسائها.
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
و هي سبعة
الأول العقل
و فيه الدية و في بعضه الأرش في نظر الحاكم إذ لا طريق إلى تقدير النقصان و في المبسوط يقدر بالزمان فلو جن يوما و أفاق يوما كان الذاهب نصفه أو جن يوما و أفاق يومين كان الذاهب ثلثه و هو تخمين.