شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٠ - السادسة إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول
ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت لاستكمال شرائط القبول و لو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت و كذا العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عنقه أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب و أعادها أما الفاسق المستتر إذا أقام فردت ثم تاب و أعادها ف هنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه- لاهتمامه بإصلاح الظاهر لكن الأشبه القبول.
الثانية قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا
و قيل تقبل مطلقا و قيل تقبل إلا على مولاه و منهم من عكس و الأشهر القبول إلا على المولى و لو أعتق قبلت شهادته و على مولاه و كذا حكم المدبر و المكاتب المشروط أما المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئا قال في النهاية تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه و فيه تردد أقربه المنع.
الثالثة إذا سمع الإقرار صار شاهدا و إن لم يستدعه المشهود عليه
و كذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع و الإجارة و النكاح و غيره و كذا لو شاهد الغصب أو الجناية و كذا لو قال له الغريمان لا تشهد علينا فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما و كذا لو خبئ فنطق المشهود عليه مسترسلا.
الرابعة التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول
أما في حقوق الله أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع إذ لا مدعي لها و فيه تردد.
الخامسة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته
الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح و قال الشيخ يجوز أن يقول تب أقبل شهادتك.
السادسة إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول