شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٤ - الأول إذا جنى الحر على المملوك ف سرت إلى نفسه فللمولى كمال قيمته
منه بقدر قيمة حصته من المقتول و لم يسقط حق الثاني من القود مع رد قيمة حصة شريكه
الخامسة لو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كل واحد عشر قيمته
فإن قتل مولاه العشرة أدى إلى مولى كل واحد ما فضل عن جنايته و لو لم تزد قيمة كل واحد عن جنايته فلا رد و إن طلب الدية ف مولى كل واحد بالخيار بين فكه بأرش جنايته و بين تسليمه ليسترق إن استوعبت جنايته قيمته و إلا كان لمولى المقتول من كل واحد بقدر أرش جنايته أو يرد على مولاه ما يفضل عن حقه و يكون له و لو قتل المولى بعضا جاز و يرد كل واحد عشر الجناية فإن لم ينهض ذلك بقيمة من يقتل أتم مولى المقتول ما يعوز أو يقتصر على قتل من ينهض الرد بقيمته.
السادسة إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه صح و لم يسقط القود
و لو قيل لا يصح لئلا يبطل حق الولي من الاسترقاق كان حسنا و كذا البحث في بيعه و هبته و لو كان خطأ قيل يصح العتق و يضمن المولى الدية على رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع و في عمرو ضعف و قيل لا يصح إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها.
فروع في السراية
الأول إذا جنى الحر على المملوك ف سرت إلى نفسه فللمولى كمال قيمته
و لو تحرر و سرت إلى نفسه كان للمولى أقل