شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٤ - الأولى لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل
و لو زادت العاقلة عن الدية لم يختص بها البعض و قال الشيخ يخص الإمام بالعقل من شاء لأن التوزيع بالحصص يشق و الأول أنسب بالعدل و لو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر و ابتداء زمان التأجيل من حين الموت.
و في الطرف من حين الجناية لا من وقت الاندمال و في السراية من وقت الاندمال لأن موجبها لا يستقر بدونه و لا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم و إذا حال الحول على موسر توجهت مطالبته و لو مات لم يسقط ما لزمه و يثبت في تركته و لو كانت العاقلة في بلد آخر كوتب حاكمه بصورة الواقعة ليوزعها كما لو كان القاتل هناك و لو لم يكن عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من الجاني و لو لم يكن له مال أخذت من الإمام و قيل مع فقر العاقلة أو عدمها تؤخذ من الإمام دون القاتل و الأول مروي.
و دية الخطإ شبيه العمد في مال الجاني ف إن مات أو هرب قيل تؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته فإن لم يكن فمن بيت المال و من الأصحاب من قصرها على الجاني و توقع مع فقره يسره و الأول أظهر
و أما اللواحق فمسائل
الأولى لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل
و لا يكفي كونه من القبيلة لأن العلم بانتسابه إلى الأب لا يستلزم العلم