شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦١ - الثاني في المسروق
مسائل
الأولى لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن
و إن استحق المرتهن الإمساك و لا المؤجر العين المستأجرة و إن كان ممنوعا من الاستعادة مع القول بملك المنفعة لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج.
الثانية لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله و لا عبد الغنيمة بالسرقة منها
ل أن فيه زيادة إضرار نعم يؤدب بما يحسم به الجرأة.
الثالثة يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه
(و في رواية: لا يقطع) و هي محمولة على حالة الاستئمان و كذا الزوج إذا سرق من زوجته أو الزوجة من زوجها و في الضيف قولان أحدهما لا يقطع مطلقا و هو المروي و الآخر يقطع إذا أحرز من دونه و هو أشبه.
الرابعة لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل سرقته
و قال المخرج وهبتنيه أو أذنت في إخراجه سقط الحد للشبهة و كان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال و كذا لو قال المال لي و أنكر صاحب المنزل ف القول قوله مع يمينه و يغرم المخرج و لا قطع لمكان الشبهة.
الثاني في المسروق
لا قطع فيما نقص عن ربع دينار.
و يقطع فيما بلغه ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما قيمته ربع دينار ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن.