شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٤ - الأولى إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص
يتوقف على إذن الآخر لكن يضمن حصص من لم يأذن و ينبغي للإمام أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا و لإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة و يعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة خصوصا في قصاص الطرف و لو كانت مسمومة فحصلت منها جناية بسبب السم ضمنه و يمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة تجنبا للتعذيب و لو فعل أساء و لا شيء عليه.
و لا يقتص إلا بالسيف و لا يجوز التمثيل به بل يقتصر على ضرب عنقه و لو كانت الجناية بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ.
و أجرة من يقيم الحدود من بيت المال فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهم كانت الأجرة على المجني عليه و لا يضمن المقتص سراية القصاص نعم لو تعدى ضمن فإن قال تعمدت اقتص منه في الزائد و إن قال أخطأت أخذت منه دية العدوان و لو خالفه المقتص منه دعوى الخطإ كان القول قول المقتص مع يمينه.
و كل من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف و من لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف.
و هنا مسائل
الأولى إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص
فإن حضر بعض و غاب الباقون قال الشيخ للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية و كذا لو كان بعضهم صغارا و قال لو كان الولي صغيرا و له أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ سواء كان القصاص في النفس أو في