شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥٦ - المقصد الثالث في معرفة سهام الوراث من التركة
و كل من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في اثنين.
الصورة الثانية أن يتباين النصيب و الفريضة
فتضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان و كل من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في الثانية مثل زوج و اثنين من كلالة الأم و أخ من أب ثم مات الزوج و ترك ابنين و بنتا فريضة الأول من ستة نصيب الزوج ثلاثة لا تنقسم على خمسة و لا توافق فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان.
و لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة و إلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول و كذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك
المقصد الثالث في معرفة سهام الوراث من التركة
فللناس في ذلك طرق أقربها أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة و تأخذ له من التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه منها.