شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٦٢ - الثامنة إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل
و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان و والي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال لأنه من المصالح و كذا من يكيل للناس و يزن و من يعلم القرآن و الآداب.
السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة
و كذا يثبت بالاستفاضة النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق و لو لم يستفض إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له أو لغيره من الأسباب أشهد الإمام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد إليه و سيرهما معه ليشهدا له بالولاية و لا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة و إن شهدت له الأمارات ما لم يحصل اليقين.
السابعة يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد
لكل منهما جهة على انفراده و هل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة قيل بالمنع حسما لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار و الوجه الجواز لأن القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب.
الثامنة إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل
و إن لم يشهد