شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٨ - فروع
أما الحارصة
فهي التي تقشر الجلد و فيها بعير و هل هي الدامية قال الشيخ نعم و الرواية ضعيفة و الأكثرون على أن الدامية غيرها و هي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع.
و أما الدامية
ففي الدامية إذن بعيران و هي التي تأخذ في اللحم يسيرا.
و أما المتلاحمة
فهي التي تأخذ في اللحم كثيرا و لا تبلغ السمحاق و فيها ثلاثة أبعرة و هل هي غير الباضعة فمن قال الدامية غير الحارصة فالباضعة و المتلاحمة واحدة و من قال الدامية و الحارصة واحد فالباضعة غير المتلاحمة.
و أما السمحاق
فهي التي تبلغ السمحاقة و هي جلدة مغشية للعظم و فيها أربعة أبعرة.
و أما الموضحة
فهي التي تكشف عن وضح العظم و فيها خمسة أبعرة.
فروع
لو أوضحه اثنتين ففي كل واحدة خمس من الإبل و لو وصل الجاني بينهما صارتا واحدة كما لو أوضحه ابتداء و كذا لو سرتا فذهب ما بينهما لأن السراية من فعله و لو وصل بينهما غيره لزم الأول ديتان و الواصل ثالثة لأن فعله لا يبنى على فعل غيره و لو وصلهما المجني عليه فعلى الأول ديتان و الواصلة هدر و لو اختلفا فقال الجاني أنا شققت بينهما و أنكر المجني فالقول قول المجني عليه