شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٢ - الثاني في المسروق
و ضابطه ما يملكه المسلم.
و في الطير و حجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة و من شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن و قيل كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه فما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحية و الحمامات و المواضع المأذون في غشيانها كالمساجد و قيل إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا كما قطع النبي ص سارق مئزر صفوان في المسجد و فيه تردد.
و هل يقطع سارق ستارة الكعبة قال في المبسوط و في الخلاف نعم و فيه إشكال لأن الناس في غشيانها شرع.
و لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين و يقطع لو كانا باطنين.
و لا قطع في ثمرة على شجرها و يقطع لو سرق بعد إحرازها و لا على من سرق مأكولا في عام مجاعة.
و من سرق صغيرا فإن كان مملوكا قطع و لو كان حرا فباعه لم يقطع حدا و قيل يقطع دفعا لفساده.
و لو أعار بيتا فنقبه المعير و سرق منه مالا للمستعير قطع و كذا لو أجر بيتا و سرق منه مالا للمستأجر و يقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه لأنه مملوك له.
و لا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها و لا الغنم بإشراف الراعي عليها و فيه قول آخر للشيخ-.
و لو سرق باب الحرز أو من أبنيته قال في المبسوط يقطع لأنه