شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٤ - الرابع في الحد
و لا تقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع اليمين و لو كانت شلاء و كذا لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلاءين قطعت اليمين على التقديرين و لو لم يكن له يسار قال في المبسوط قطعت يمينه (و في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع: لا تقطع) و الأول أشبه.
أما لو كان له يمين حين القطع فذهبت لم تقطع اليسار لتعلق القطع بالذاهبة.
و لو سرق و لا يمين له قال في النهاية قطعت يساره و في المبسوط ينتقل إلى رجله و لو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى و لو سرق و لا يد له و لا رجل حبس- و في الكل إشكال من حيث إنه تخط عن موضع القطع فيقف على إذن الشرع و هو مفقود.
و يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته و يتحتم لو تاب بعد البينة و لو تاب بعد الإقرار قيل يتحتم القطع و قيل يتخير الإمام الإقامة و العفو على رواية فيها ضعف.
و لو قطع الحداد يساره مع العلم فعليه القصاص و لا يسقط قطع اليمين بالسرقة و لو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية و هل يسقط قطع اليمين قال في المبسوط لا لتعلق القطع بما قبل ذهابها (و في رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر ع أن عليا ع قال:
لا يقطع يمينه و قد قطعت شماله) و إذا قطع السارق يستحب حسمه بالزيت المغلي نظرا له و ليس بلازم و سراية الحد ليست مضمونة و إن أقيم في حر أو برد لأنه استيفاء سائغ.