شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣ - خاتمة
لأنه أقرب و قال ابن شاذان له السدس و الباقي لابن الأخ للأب و الأم لأنه يجمع السببين و هو ضعيف لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت.
خاتمة
أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به فإن كان واحدا كان النصيب له و إن كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية إن كانوا ذكرانا أو إناثا و إن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
و إن كانوا أولاد إخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية و يأخذ أولاد الأخ الباقي كأبيهم و أولاد الأخت للأب و الأم النصف نصيب أمهم إلا على سبيل الرد و أولاد الأختين فصاعدا الثلثين إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة فيكون لهم الباقي كما يكون لمن يتقربون به.
و لو لم يكن أولاد كلالة الأب و الأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب و لأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس و لو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث لكل فريق نصيب من يتقربون به بينهم بالسوية.
و لو اجتمع أولاد الكلالات كان لأولاد كلالة الأم الثلث و لأولاد كلالة الأب و الأم الثلثان و سقط أولاد كلالة الأب.
و لو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى و لمن تتقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا لأكثر من واحد أو السدس إن كانوا لواحد و الباقي لأولاد كلالة الأب و الأم زائدا كان أو ناقصا.