شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٦ - أما اللواط
زيادة على الحد لانتهاكه الحرمة و كذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف
الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة
أما اللواط
فهو وطء الذكران بإيقاب و غيره و كلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مرات أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة.
و يشترط في المقر البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاختيار فاعلا كان أو كان مفعولا و لو أقر دون أربع لم يحد و عزر و لو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت و كان عليهم الحد للفرية و يحكم الحاكم فيه بعلمه إماما كان أو غيره على الأصح.
و موجب الإيقاب القتل على الفاعل و المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا.
و يستوي في ذلك الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره.
و لو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ و أدب الصبي و كذا لو لاط بمجنون و لو لاط بعبد حدا قتلا أو جلدا و لو ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى.
و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل و في ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط.