شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٥ - الرابعة
و من اللواحق مسائل
الأولى من دعاه غيره فأخرجه من منزله ليلا
فهو له ضامن حتى يرجع إليه فإن عدم فهو ضامن لديته و إن وجد مقتولا و ادعى قتله على غيره و أقام بينة فقد برئ و إن عدم البينة ففي القود تردد و الأصح أنه لا قود و عليه الدية في ماله و إن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد و لعل الأشبه أنه لا يضمن.
الثانية إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها
ف يلزمها الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو و لو استأجرت أخرى و دفعته بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدية.
الثالثة لو انقلبت الظئر فقتلته
لزمها الدية في مالها إن طلبت بالمظاءرة الفخر و لو كان للضرورة فديته على عاقلتها.
الرابعة
(: روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ع في لص دخل على امرأة فجمع الثياب و وطئها قهرا فثار ولدها فقتله اللص و حمل الثياب ليخرج فحملت هي عليه فقتلته فقال يضمن مواليه دية الغلام و عليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها و ليس عليها في قتله شيء) و وجه الدية فوات محل القصاص لأنها قتلته دفعا عن المال فلم يقع قصاصا و إيجاب المال دليل