شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٨ - و أما مقادير الديات
كتاب الديات
و النظر في أمور أربعة
النظر الأول في أقسام القتل و مقادير الديات
أما أقسام القتل
القتل عمد و قد سلف مثاله و شبيه العمد مثل أن يضرب للتأديب فيموت و خطأ محض مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا.
و ضابط العمد أن يكون عامدا في فعله و قصده و شبيه العمد أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده و الخطأ المحض أن يكون مخطئا فيهما و كذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام.
و أما مقادير الديات
و دية العمد مائة بعير من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم و تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية و هي مغلظة في السن و الاستيفاء و له أن يبذل من إبل البلد أو من غيرها و أن يعطي من إبله أو إبل أدون أو أعلى إذا لم تكن مراضا و كانت بالصفة المشروطة و هل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل فيه تردد و الأشبه لا و هذه الستة أصول في نفسها