شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤٢ - السابعة إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض
الثالثة الحمل يرث إن ولد حيا
و كذا لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرك حركة الأحياء و لو خرج نصفه حيا و الباقي ميتا لم يرث و كذا لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة كحركة المذبوح (و في رواية ربعي عن أبي جعفر ع: إذا تحرك تحركا بينا يرث و يورث) و كذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع و لا يشترط كونه حيا عند موت الموروث حتى أنه لو ولد ل ستة أشهر من موت الواطئ ورث أو لتسعة و لم تتزوج.
الرابعة إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة و ترك حملا أعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى و احتبس الباقي
فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه.
الخامسة قال الشيخ لو كان للميت ابن موجود و حمل أعطي الموجود الثلث و وقف للحمل ثلثان
لأنه الأغلب في الكثرة و ما زاد نادر و لو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل و هو حسن.
السادسة دية الجنين يرثها أبواه
و من تدنى بهما جميعا أو بالأب بالنسب و السبب.
السابعة إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض