شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٨ - السادسة لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة قضي لمدعي الكل بالنصف
هو و لا مدعي الثلث فيكون لمدعي النصف فيكمل له النصف و كذا لو قامت لكل منهم بينة بدعواه و لو ادعى أحدهم الكل و الآخر النصف و الثالث الثلث و لا بينة قضي لكل واحد منهم بالثلث لأن يده عليه و على الثاني و الثالث اليمين لمدعي الكل و عليه و على مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف.
و إن أقام كل منهم بينة فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لو لم يكن بينة لأن لكل واحد بينة و يدا على الثلث فإن قضينا ببينة الخارج و هو الأصح كان لمدعي الكل مما في يده ثلاثة من اثني عشر بغير منازع و الأربعة التي في يد مدعي النصف لقيام البينة لصاحب الكل بها و سقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها إذ لا تقبل بينة ذي اليد و ثلاثة مما في يد مدعي الثلث.
و يبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف و واحد مما في يد مدعي الثلث يدعيها كل واحد من مدعي النصف و مدعي الكل يقرع بينهما و يحلف من يخرج اسمه و يقضى له فإن امتنعا قسم بينهما نصفين فيحصل لصاحب الكل عشرة و نصف و لصاحب النصف واحد و نصف و تسقط دعوى مدعي الثلث.
و لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل و الآخر الثلثين و الثالث النصف و الرابع الثلث ففي يد كل واحد ربعها فإن لم يكن بينة قضينا لكل واحد بما في يده و أحلفنا كلا منهم لصاحبه.
و لو كانت يدهم خارجة و لكل بينة خلص لصاحب الكل الثلث إذ لا مزاحم له و يبقى التعارض بين بينة مدعي الكل و مدعي الثلثين في السدس فيقرع بينهما فيه ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل و مدعي الثلثين و مدعي النصف في السدس أيضا فيقرع بينهم فيه