شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٦ - السادسة إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال
وجوب الديتين و لو اختلفا في المدة ف القول قول الجاني أما لو قطع يده فمات و ادعى الجاني الاندمال و ادعى الولي السراية فالقول قول الجاني إن مضت مدة يمكن الاندمال و لو اختلفا ف القول قول الولي و فيه تردد و لو ادعى الجاني أنه شرب سما فمات و ادعى الولي موته من السراية ف الاحتمال فيهما سواء و مثله الملفوف في الكساء إذا قده بنصفين و ادعى الولي أنه كان حيا و ادعى الجاني أنه كان ميتا فالاحتمالان متساويان ف يرجح قول الجاني بما أن الأصل عدم الضمان و فيه احتمال آخر ضعيف.
الخامسة لو قطع إصبع رجل و يد آخر اقتص للأول ثم للثاني و يرجع بدية إصبع
و لو قطع اليد أولا ثم الإصبع من آخر اقتص للأول و ألزم للثاني دية الإصبع.
السادسة إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال
فإن اندملت فلا قصاص و لا دية لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء و لو قال عفوت عن الجناية سقط القصاص و الدية لأنها لا تثبت إلا صلحا و لو قال عفوت عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الإصبع و له دية الكف و لو سرت إلى نفسه كان للولي القصاص في النفس بعد رد ما عفا عنه و لو صرح بالعفو صح مما كان ثابتا وقت الإبراء و هو دية الجرح أما القصاص في النفس أو الدية ففي ه تردد لأنه إبراء مما لم يجب و في الخلاف يصح العفو عنها و عما يحدث