شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٧ - المقصد الثالث في الشجاج و الجراح
الطيبة و المنتنة ثم يستظهر عليه بالقسامة و يقضى له لأنه لا طريق إلى البينة (: و في رواية يحرق له حراق و يقرب منه فإن دمعت عيناه و نحى أنفه فهو كاذب) و لو ادعى نقص الشم قيل يحلف إذ لا طريق له إلى البينة و يوجب له الحاكم ما يؤدي إليه اجتهاده و لو أخذ دية الشم ثم عاد لم يعد الدية و لو قطع الأنف فذهب الشم فديتان.
الخامس الذوق
يمكن أن يقال فيه الدية (لقولهم ع: كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية) و يرجع فيه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالأيمان و مع النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا.
السادس إصابة تعذر الإنزال
لو أصيب فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع كان فيه الدية.
السابع سلس البول
قيل في سلس البول الدية و هي رواية غياث بن إبراهيم و فيه ضعف و قيل إن دام إلى الليل ففيه الدية و إن كان إلى الزوال فثلثا الدية و إلى ارتفاع النهار ثلث الدية و في الصوت الدية كاملة
المقصد الثالث في الشجاج و الجراح
و الشجاج ثمان الحارصة و الدامية و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة و الهاشمة و المنقلة و المأمومة.